الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
367
معجم المحاسن والمساوئ
استثناء الوجه والكفين عدا مرسلة مروك وهي مردودة بالارسال . كلّ ذلك مضافا إلى مفهوم الروايات الدالة على جواز النظر إلى وجه المرأة إذا أراد نكاحها والنظر إلى وجه الذميّة وإلى إطلاق ما دلّ على حرمة النظر إلى الأجنبيّة وصحيحة الصفار الآمرة بتنقّب المرأة . 2533 النظر إلى عورة غير أهله 1 - مكارم الأخلاق ص 429 : وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله اللّه مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه اللّه إلّا أن يتوب » . يحرم على الناظر كما في الكتب الفقهيّة النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميّزا ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر وفي المرأة القبل والدبر ، واللّازم سترلون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضا ، وأمّا الشبح وهو ما يرائي عند كون الساتر دقيقا فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللّون . قال في « العروة » : والأقوى عدم الفرق بين عورة المسلم والكافر . 2534 النظر في البيوت بغير إذن 1 - دعائم الإسلام ج 1 ص 174 : وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ اللّه عزّ وجلّ كره لكم ستّا : العبث في الصلاة ، والمنّ في الصدقة ، والرفث في الصيام ، والضحك عند القبور ، وإدخال العيون في الدّور بغير إذن ، والجلوس في المساجد وأنتم جنب » .